عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت دراسة فقهية وقانونية

اسم الكتاب: عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت دراسة فقهية وقانونية المؤلف: خالد محمود طلال حمادنه الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع- عمان - الأردن إن شرعة الإسلام شرعة خالدة، أراد الله لها أن تكون خاتمة الرسالات وأعمها، فهي لبني آدم جميعا، ولم يخص بها قوم دون سواهم؛ ولذا نجد فيها من السعة والمرونة ما يجعلها لا تضيق بالحوادث النازلة بالحكم عليها بأحد أحكام التكليف المعروفة، حكما يصدره أهل العلم العارفون بشرع الله ووحيه . وهذا كتاب يقدم دراسة في هذا السياق، حيث يتناول عقد النكاح، وما يتعلق به من أركان وشروط وآثار وغير ذلك من الأحكام الشرعية، مع التركيز على إجراء عقد الزواج عن طريق جهاز الحاسب (الإنترنت) والذي يعتبر نتيجة طبيعية للتطور الهائل والمذهل في عمليات اتصال العالم بعضه مع بعض . ومن خلاصة نتائج البحث التي جاءت على لسان الباحث في كتابه مايلي:- ? لئن كانت عقود النكاح تخرج عن القواعد العامة في سائر العقود، إذ أن عقد النكاح تقتضي الضرورة أن يكون معبرا عنه باللفظ، ولئن أجاز الفقه صدور التعبير عن الإيجاب بالكتابة بالنسبة للغائب، بيد أنه لم يقبل القبول بالكتابة، حيث إن القبول يخضع للفظية التعبير في عقد النكاح، وأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يسمح بالتعبير عن القبول بالكتابة لانتفاء الضرورة التي اقتضتها السماح لها في حالة الإيجاب، وأن اشتراط سماع الشاهدين لتعبيري الإيجاب والقبول يحتم لفظية هذا القبول بعد تلاوة الإيجاب، أضف إلى ذلك أن عقد النكاح لا ينعقد بمجرد وصول الكتاب بل قد ينعقد في مجلس آخر، وأنه يصح الرجوع عن الإيجاب طالما لم يصدر قبول من الطرف الآخر . وأن عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنت (Internet) يخضع من حيث التزييف والتزوير الغلط ... إلخ إلى قواعد الإثبات العامة، إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد طرق ووسائل كفيلة لحماية عقد النكاح عن طريق الإنترنت (Internet) من أي تلاعب أو غش باعتباره إجراء وقائيا يحافظ على قدسية عقد الزواج الذي يجري بالكتابة عن طريق الإنترنت (Internet) ،لذا فإنني أقترح بعض الاقتراحات والتوصيات التي تخدم هذا الهدف ( حماية عقد الزواج الذي يجري بالكتابة عن طريق الإنترنت (Internet) منها : (1) إدخال نصوص في قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية تسمح بإجراء عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنت، وتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك . (2) تطبيق نصوص قانون المعاملات الإلكترونية على إجراء عقد الزواج بالكتابة بين غائبين عن طريق الإنترنت (Internet) ، وكل ما يتعلق بهذا العقد من حيث الإشهاد والإثبات والتوثيق ... إلخ بما يتلاءم مع طبيعة هذا العقد وقدسيته وذلك بتعديل نص المادة (64) من قانون المعاملات الإلكترونية والتي استثنيت من نطاق تطبيقها المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية . (3) أن يتم إرسال الرسالة من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه يعمل تلقائيا ، وقيام المرسل إليه بتطبيق نظام أو إجراء توثيق سبق أن وافق عليه المنشئ للتأكد من صدور الرسالة عن هذا الأخير . (4) استخدام التوقيع الإلكتروني على الرسالة المرسلة من الموجب إلى القابل، وخاصة التوقيع الرقمي الذي يعد أهم أنواع التوقيع الإلكتروني وأكثرها حماية وأمنا. (5) إلزام القابل وبعد قبوله بالإيجاب لفظا بإرسال القبول إلى الموجب كتابة عبر البريد الإلكتروني موقعا إلكترونيا وذلك لقيام الموجب بتوثيق العقد لدى الجهات المختصة . (6) وضع قواعد حماية للمعلومات والبيانات الخاصة تضبط جمعها ومعالجتها وتداولها ونقلها داخليا وخارجيا حفاظا على الخصوصية وتحقيقا لمبادئ حماية البيانات الخاصة المقررة دوليا . (7) إيجاد هيئة معتمدة يتم الرجوع إليها للتحقق من هوية المتعاقدين وأهليتهما، والحصول على شهادات رقمية تثبت أن المتعاقدين معرفين من قبل هذه السلطة . (8) إصدار بطاقة (هوية إلكترونية شخصية) من جهة معتمدة تبين اسم العاقد وأهليته وديانته وجنسيته ومكان إقامته ... إلخ ، وذلك حماية للطرفين من تغرير أحدهما بالآخر. (9) ربط المؤسسات والدوائر الحكومية ببعضها البعض بما يسمى بـ ( الحكومة الإلكترونية) . (10) إجراء عقد الزواج بواسطة أجهزة حاسوب متصلة بقاعات المحاكم الشرعية لإضفاء الصفة الرسمية عليها. تم إعداد المادة بالتعاون مع موقع ثمرات المطابع: http:\www.thamarat.com