الحقوق الشرعية للطبع والنشر.. هل تنهي سرقات الكتب ؟؟

قضية سرقة حقوق النشر لم تعد مجرد أفكار يتنازع حولها على الورق ثم ينتهي الأمر، بل أصبحت هما للمؤلف من جهة والذي تنتهي حقوقه غالبا بمجرد خروج الكتاب من بين آلات الطباعة إلا من بقية حقوق رسمية يرضى بها خاطره وبين ناشر الكتاب من جهة أخرى والذي ما إن ينزل كتابه إلى السوق إلا وتجده في اليوم التالي قد نافسه في الأسواق بسعر زهيد وورق رخيص، ويضيع ما أنفقه على طباعة الكتاب وما أعطاه للمؤلف من مبالغ مقابل جهوده في التأليف، ولا يشتري كتابه والحالة هذه إلا من لم يوفق لمعرفة وجود الكتاب في السوق بسعر زهيد، والعجيب أنك ربما تجد نفس الكتاب وقد سرقه إحدى دور النشر ليقوم بدوره بتغيير عنوان الكتاب فيجعله أكثر إثارة، وغلافه أكثر جاذبية، مما يدفع الكثيرين إلى شرائه وترك الكتاب الأصلي . وإذا كان القارئ هو المستفيد دائما من مثل هذه السرقة إلا أنه في بعض الأحيان قد يخسر عندما يتصفح الكتاب فيجد الطباعة السيئة، والصفحات البيضاء العديدة في الكتاب. كثير من دور النشر يتردد في إصدار الكتب ونظرا لأن هذه القضية جعلت الكثير من المؤلفين ودور النشر يفكرون عدة مرات قبل أن يقبلوا على إصدار كتاب ما، فقد رأينا عرض هذا الموضوع على عدد من العلماء والمتخصصين لمعرفة آرائهم حول ما يسمى بحقوق الطبع، خاصة بعدما تردد عند البعض من أن في حفظ حقوق الطبع كتم للعلم المنهي عنه. مفتي عام المملكة ليس في حقوق الطبع كتم للعلم المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قال: إنه ليس في حفظ حقوق الطبع كتم للعلم، ولكن هذا من باب المحافظة على الكتاب، وعدم العبث به، لأن كثيرين قد تسلطوا على الكتاب فيعبث به ويغير ويزيد وينقص. ويوافق الدكتور صالح بن غانم السدلان (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض) على هذا الرأي ويضيف: إن الابتكار حق للمبتكر لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه لا بسرقة ولا باغتصاب ولا غير ذلك، وهو حق يملكه المبتكر له أن يهبه وله أن يبيعه وله أن يمنع عنه الآخرين، ومن اعتدى على ابتكار شخص فله أن يطلب محاكمته، ويحكم على المعتدي في هذه الحالة على قدر اعتدائه، وإذا كتب المؤلف على كتابه (حقوق الطبع محفوظة ) لم يجز لأحد أن يتعدى عليه لا بالطبع ولا بغير ذلك إلا بإذن من مؤلفه. وإذا مات قام ورثته مقامه في هذا الأمر وكانت حقوق الطبع لهم. أما إذا لم يكتب عليه المؤلف شيئا فإنه في هذه الحالة يجوز لمن أراد طباعته أن يطبعه، وليس لأحد منعه من ذلك كما هو الحال في كتب علمائنا الأقدمين. وليس في منع المؤلف طباعة الكتاب إلى بإذن من مؤلفه كتمان للعلم إذ قد لا يرى المؤلف طباعة كتابه مرة أخرى لأسباب هو أدرى بها من غيره، فلا يدخل في كتمان العلم إلا إذا كان قصده حرمان الناس من هذا العلم . حرمة طبع الكتاب إلا من مؤلفه أو من أبرم معه العقد أما الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر) فيفصل في هذا الأمر بين الإخلاص المطلوب من المؤلف وبين نيته في كتابة هذه العبارة ويقول: إن هذه العبارة في رأي بعض العلماء المعاصرين من المخالفات الشرعية، خاصة إذا كانت في مجال العلم الشرعي الذي يجب أن يتاح التعامل معه أمام الجميع، والذي أميل إليه وأفتي به أنه لا مانع على الإطلاق من ذكر عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للناشر ) بل متى ذكرت هذه العبارة ونسبت المادة العلمية إلى صاحبها صارت في حرزه لا يجوز التعامل إلا بالأعراف والقوانين المنظمة لذلك. وحرمة طبع الكتاب إلا من مؤلفه أو من أبرم معه عقد على ذلك هو رأي الدكتور عبد الرحمن بارود (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة)، وكذلك رأي الدكتور جمال السعيدي (أستاذ الفقه والأصول بجامعة القنيطرة بالمغرب)، حيث يعتبر هذا إنتاجا فكريا من إبداع شخص معين تعب من أجله لا يعقل لا من الناحية الشرعية ولا الإنسانية أن نهضم حقه ونمنعه من أخذ الأجرة عليه بالإضافة إلى الأجر المعنوي. رأي آخر .. الحكم يختلف باختلاف الكتاب المطبوع وقد خالف هذا الرأي الشيخ عبد الباري الزمزمي من المغرب حيث يقول: إن الحكم يختلف باختلاف الكتاب المطبوع، فإذا كان المطبوع من العلوم الشرعية فلا يجوز للمؤلف أن يمنع الآخرين من إعادة نشر الكتاب، لأن هذا من باب كتم العلم، والعلم وجد للتبليغ بدليل الحديث النبوي (بلغوا عني ولو آية ) إذ لا يجوز احتكار العلم أما إذا كان المطبوع من العلوم الفنية وغيرها فله الحق في الاحتفاظ بحقه، وهذا هو رأي (تقي الدين النبهاني) حيث يرى - كما في كتابه مقدمة الدستور الإسلامي أنه ليس هناك أي حق لصاحب الكتاب، ويبيح لأي ناشر فردا كان أو مؤسسة أن ينشر الكتاب كما شاء من أجل ترويج الفكر الإسلامي وتحريره من كافة القيود لكي يصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس، فهم شركاء في البحث عن الحقيقة وفي وصولها لهم أيضا. آراء الكتاب ودور النشر وإذا كنا قد عرضنا آراء بعض العلماء ونظرتهم لحقوق الطبع فلنعرض أيضا آراء بعض الكتاب ودور النشر ونظرتهم لهذه العبارة: الشاعر أحمد الخاني الذي نشر عددا من الدواوين الشعرية يرى أن هذه العبارة لا تعني الأنانية ولا تعني عدم نشر العلم أو الأدب، بل الحقيقة أن المؤلف حريص على نشر كتابه بين الناس، ولكن ضمن أصول وقواعد يراها المؤلف. وإذا نظرنا لأصحاب دور النشر فإنا نجدهم بطبيعة الحال متشبثون بحقهم المادي، ويعتبرونه نتاجا مشروعا لعملية مرهقة ينجزونها ويقدمونها للناس. يقول مبتسم من دار المعارف بالرباط: إن الناشر والمؤلف ملتزمان بعقد يحدد فيها نسبة الربح للجانبين، وإقدامهما على طبع الكتاب فيه مغامرة ومخاطرة تمشيا مع سوق القراء، وهذه المغامرة تحتمل الربح والخسارة لأن دار النشر ملزمة بأداء تكاليف الطبع وتعويضات الموظفين التابعين لها والقائمين على هذا المشروع. أما عبد الكريم مسؤول دار الفرقان بالرباط فيعتبر دور النشر وسطاء في هذه العملية يغامرون بأموالهم في سبيل إخراج الكتاب للقارئ وربما يلاقي إقبالا أو لا. ويقول رضوان دعبول صاحب دار البشير بالأردن: إن عبارة حقوق الطبع محفوظة سواء كتبت على الكتاب أم لم تكتب فالحقوق بداهة محفوظة، إذ لا يعقل أن نجد الثمار في الحقل أو في أي مكان ومكتوب عليها: لها صاحب أو لها ثمن أو لصاحبها حق على أخذها. رأي العلماء .. الابتكار الذهني حق لمن فعله : ومرة أخرى نعود للعلماء والمفكرين، فنجد أن الدكتور فتحي الدريني والدكتور وهبة الزحيلي (أستاذي الفقه بجامعة دمشق بسوريا) يريان أن المنافع الخاصة كالابتكار الذهني والطبع ونحوها كلها حق لمن فعلها، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها بأي وجه من الوجوه لأن هذا حق ثابت لصاحبه بالشرع إذ هو ثمرة لجهوده وعمله. وإلى هذا ذهب الدكتور عماد الدين خليل المفكر العراقي المعروف، حيث أكد على أن مجموع الأدلة ترتب حق المنفعة على الجهد الذي يبذله الإنسان شرط أن لا يحل حراما أو يحرم حلالا، ومجموعة الأدلة والاستنباطات المتعلقة الميراث تجعل هذا الحق ينسحب على الورثة بعد وفاة المؤلف. ويرى الدكتور عبد الحميد طهماز أن تقرير حق المؤلف في مؤلفه يشجع على البحث والتحقيق، وينعش همم العلماء لينشروا نتائج دراساتهم وثمار بحوثهم مما يؤدي إلى تقدم الأمة ورقيها، وإذا كان حق المؤلف حق ثابت أصيل جاز الاعتياض عنه بالمال، ويلحق بهذا الأمر كذلك ترجمة الكتاب فلا تجوز إلا بعد أن يستأذن من مؤلفه فإن شاء أذن وإلا فلا. وينبه الدكتور وهبي سليمان الغوبي إلى أن المؤلف قد يكون كتب كتابه من مجموعة من الكتب ما بين مطبوع ومخطوط وقديم وحديث إلا أنه قد أمضى جهدا في ترتيبها، وأدخل عليها صنعته الخاصة فحولها بذلك إلى حق خاص به. هل يجوز التنازل عن حق الطبع والنشر للغير ؟ وننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي: إذا كانت حقوق الطبع والنشر والتأليف محفوظة لأصحابها في رأي الجمهور من العلماء فهل يمكن القول إنها كأي سلعة من السلع يجوز التنازل عنها للغير بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك. يقول الشيخ بدر حسن القاسمي (الباحث بمركز المعلومات بوزارة الشؤون الإسلامية بالكويت) في جوابه عن هذا السؤال: مسألة بيع حقوق التأليف والابتكار وحفظها من المسائل الفقهية المعاصرة التي تعددت فيها أراء الفقهاء بناء على اختلاف وجهات نظرهم في كون الحقوق المجردة من الأموال القابلة للمبادلة بالتراضي بين الطرفين، حيث أن بعض الفقهاء لا يتعبرونها مالا لكونها غير قابلة للحيازة والإحراز، ومع تقديري لهذا الرأي أرى التفريق بين النوعين من الحقوق المجردة، فالحقوق التي أثبتها الشرع دفعا للضرر كحق الشفعة لا يجوز أخذ العوض المالي عنها، وأكد الشيخ القاسمي أن الحقوق التي ثبتت أصالة يجوز أخذ العوض عنها وبيعها أو التنازل عنها كحق ولي المقتول في القصاص أو حق الوظائف السلطانية، وقد رأى البعض أن حق التأليف والابتكار من هذا النوع من الحقوق. رئيس جامعة الأزهر يجوز بيع حقوق النشر وشرائه وهذا هو رأي الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان والدكتور محمد السعدي فرهود (رئيس جامعة الأزهر سابقا) الذي يقرر برؤية شرعية جواز بيع حق النشر وشرائه، ويدلل على ذلك بأن حق النشر في الظروف الحالية سواء بالنسبة إلى المؤلف أو دار النشر صار من الملكيات المادية والعينية والمعنوية معا، والأمر متعلق بتكاليف مادية أنفقت في الطباعة ومجهودات علمية واسعة أنفقت في التأليف، وآراء فكرية يسأل عنها المؤلف شرعا وقانونا، ومن يملك هذه الحقوق ويتحمل مسؤوليتها المدنية له الحق في التصرف فيها بالبيع والشراء دون بأس في ذلك، وهذه من لوازم الملكية الشرعية والقانونية . وهنا يبدو إشكال أخر وهو: إذا كان بيع وشراء حقوق الطبع والنشر أمر جائز فهل يجوز للمؤلف أو الناشر والحالة هذه أن يبيع حق التأليف لشخص آخر بما في ذلك الحق الأدبي في نسبة هذا العمل العلمي لصاحبه وكتابة اسمه عليه سواء كان ذلك بالنسبة للكتب أو الأعمال الأدبية الإبداعية ؟ الشيخ صالح السدلان أجاب عن ذلك بان العادة أن الإنسان يبيع ابتكاره لمؤلف للمشتري ولكن ليس للمشتري أن يضع اسمه عليه، إلا أنه جهة تنفيذ أو جهة نشر، فمثلا دار النشر تضع اسم المؤلف وتذكر أنها هي قامت بالنشر، وهي التي قامت بالطبع، أما أن يكتب أن الكتاب من تأليف شخص آخر فهذا لا يجوز، وكذلك القصيدة والمقال لا يجوز نسبتها لغير قائلها بل هذا تدليس وكذب لا يجوز، ولو عملها إنسان فهو مدلس وكذاب بل ينبغي أن يحاكم أيضا . التنازل عن نسبة المادة العلمية إلى صاحبة جريمة ويقول الدكتور محمد كمال إمام (أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر): إن التنازل عن الحقوق المادية أمر ميسور ومقبول ولا غضاضة فيه، ولكن الشبهة في التنازل عن نسبة المادة العلمية إلى صاحبها ونسبتها إلى مؤلف آخر، وهذا الأمر أرى أن فيه شبهة شرعية وجنائية وأدبية لأنه يتعلق بمادة عليمة أو موقف سياسي أو معلومة شرعية أوردها المؤلف في كتابه، فكيف تنسب هذه المادة أو ذلك الموقف إلى شخص آخر. آراء الأدباء ولعل من المناسب أن نلتقي ببعض الأدباء لنتعرف على آرائهم في مثل هذا العمل، والذي يظهر أنهم أشد حدة تجاه هذا الأمر من غيرهم، فهذا الأمين العام لرابطة الأدباء بالكويت الدكتور خالد بن عبد اللطيف رمضان يعتبر ظاهرة بيع الحقوق الأدبية ظاهرة مرضية أصابت الساحة الثقافية، وهذا بلا شك غير مقبول، فمن يبيع فكره كمن يبيع عرضه، والكلمة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونتحمل مسؤوليتها، وليس من المقبول شراء فكر الآخرين تحت أي ظرف، وليس من العدالة استغلال حاجة الإنسان المادية في ذلك. وليس من حق أي إنسان أن يضع اسمه على إبداع غيره مهما كان يملك من مال، من واجب كل شريف أن يفضح مثل هذه الممارسات المختلفة التي تزيد من تخلف مجتمعنا. أما الشاعر السوري محمد منير الجمباز فيقول: إنه بالنسبة للإنتاج الأدبي والثقافي فهذه ليست سلعا كما هو الحال بالنسبة للسلع التجارية يمكن بيعها لإنسان وهو أصلا يصنعها ليبيعها، أما الثقافة فليست سلعة تباع، وإنما يجب أن يحتفظ الإنسان بها مهما اضطرته الظروف، أما أن يبيع إنتاجه الفكري لغيره وغيره يدعي أن هذا له فهذا يعد سرقة للجهد وسرقة للاسم حتى وإن دفع الآخر ثمنه. وماذا عن برامج الكمبيوتر؟ سؤال يطرحه الكثيرون من مستخدمي برامج الكمبيوتر وبائعيها، وهو هل يجوز شرعا فك شفرة برامج الكمبيوتر المستوردة من الغرب وإعادة نسخها ثم بيعها ؟ خلاصة هذا الموضوع أن البرامج التي تأتي من الدول الغربية واليابان والولايات المتحدة غالبها مرتفع السعر غالي الثمن مما يجعل كثيرا من مستخدمي الكمبيوتر يحجم عن شرائها والاستفادة منها مما يحدو ببعض المهرة في استخدام الكمبيوتر إلى فك الشفرة الخاصة بالبرنامج، وبالتالي يصبح البرنامج قابلا للنسخ، فيقوم بنسخه وبيعه بأسعار زهيدة جدا، وبذلك يقبل الناس على البرامج المنسوخة ولا يبقى للبرنامج الأصلي إلا الكساد. خلاف بين العلماء بين الحل والحرمة هذه القضية عرضت على عدد من العلماء والمتخصصين في مجال الكمبيوتر وهذه هي إجابتهم كما هي أي تدخل من المحرر: يرى الشيخ بدر القاسمي الباحث بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت أن حقوق نشر أقراص الكمبيوتر محفوظة وفق العرف السائد واهتمام الجهة المنتجة لحفظ حقوقها، ويمكن وضع الضوابط للقضاء على ظاهرة الاستغلال من قبل الجهات المنتجة والموزعة. أما الدكتور علي مرعي (أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر سابقا ) فيرى أنه لا غضاضة في فك شفرة الأقراص وإعادة نسخها، اللهم إلا إذا كان هناك تعاقد وشرط بين مؤسسات الكمبيوتر والشركات الغربية المصنعة والمنتجة تشترط عدم التصرف في هذه الأقراص عندئذ فإن أخلاق المسلم تحتم الالتزام عند العقد لأن المسلمين عند شروطهم. وجهة نظر العاملين في مجال الكمبيوتر ولمعرفة وجهة نظر بعض العاملين في مجال الكمبوتر التقينا بالأستاذ حسن العمري وهو مدير مؤسسة بيت الباحث العربي بالرياض، وسألناه عن وجهة نظره في هذا الموضوع فقال: المعلوم أن هذه البرامج المستوردة من الغرب لا تباع مباشرة في الأسواق العربية والإسلامية، بل عن طريق وكلاء لهذه الشركات، والوكلاء إما مؤسسات وإما شركات عربية مسلمة فهي في حكم البضائع المأخوذة من غير بلاد المسلمين، ومالكوها الآن مسلمون فيجب المحافظة على حقوقهم لأن في ذلك حفظا لحقوق هؤلاء الوكلاء المسلمين المستوردين لهذه البرامج. ويخالفه في ذلك المهندس نبيل حسن محمود صاحب مؤسسة النجاح للكمبيوتر بالقاهرة، إذ يعتبر أن مسألة بيع الأقراص هذه من صميم عمل مؤسسات الكمبيوتر، لأن المنتج العربي عندما يطرح منتجه لا يشترط عليك عدم التصرف في إنتاجه ويصير حق الاستفادة ومعرفة سر الجهاز حقا مشاعا بين الناس.