أحكام وفوائد فقهية مهمة (الصلاة وما يتعلق بها)

هذا الموضوع يكمل الشيخ محمد أمين الجندي ما كتبه عن بعض الفوائد الفقهية الهامة والتي تكثر الحاجة إليها وقد خصص هذا الموضوع ببعض الأحكام المتعلقة بالصلاة وما يلحق بها يقول حفظه الله : 1-لا يجوز اللحن في الأذان بزيادة حرف أو حرفين أو مد كما يفعل المتصنعون فيه تصنع المغنين، بل ينبغي أن تراعى فيه قواعد التجويد . 2- إذا عرض للمؤذن أثناء أذانه شيء كالرعاف ونحوه ولم يستطع إكمال الأذان فإنه يستخلف رجلا أخر يتم الأذان بعده من حيث انتهى . 3- على المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ الأذان ومن ذلك : قوله : آلله أكبر بالاستفهام . قوله : الله أكبار بزيادة ألف بعد الباء. قوله : الله وأكبر بزيادة الواو. 4-إذا أقيمت الصلاة ثم حصل أمر ما جعلنا نتأخر عن الابتداء بها قليلا فلا حاجة لإعادة الإقامة مرة أخرى. 5-يجوز المشي القليل في الصلاة لحاجة كفتح باب أو إغلاقه أو رفع سماعة الهاتف لمنع الرنين لا للرد على الطالب. 6- يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة ولو كان ذلك في الفرض، ويجوز له أن يكرر السورة نفسها في الركعتين. 7-تصح الصلاة في النعال الحذاء إذا لم يكن بهما قذر أو خبث. 8- يباح للمصلي في الصلاة أن يقتل الحية والعقرب إذا تعرضت له أو لغيره. 9- من سجد ورفع قدميه أثناء السجود كله فلا تصح صلاته لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة، ولا يجوز وضع إحدى القدمين على الأخرى أثناء السجود لأن من فعل ذلك فقد سجد على ستة أعضاء وليس سبعة. 10-إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو حمار أو كلب أسود بطلت صلاته فليقطع صلاته ويبدأ من جديد. 11- بعض الناس قد لا يحرك لسانه في جميع الصلاة عند قراءة الفاتحة مثلا في نفسه ولا يحرك لسانه أبدا حتى يركع، وهذا خطأ واضح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ويستحب ذلك مع الذكر المستحب، والمشهور عن الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن هناك مانع. 12- يلاحظ أن بعض المدخنين - هداهم الله - يدخلون إلى المسجد ورائحة الدخان المنتنة أو الشيشة تفوح منهم، وهذه الرائحة أقبح من رائحة الكراث والبصل والثوم الذي تتأذى منه الملائكة والمصلون، فعلى المصلي أن يأتي وهو طيب الرائحة بعيدا عن تلك الخبائث ، ورائحتها التي تتأذى منها الملائكة. 13-لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ولو بلحظة واحدة. 14- بعض الناس إذا سجد رفع أنفه أو رجليه أو أحدهما عن الأرض، وهذا السجود كما سبق في 81 لا يجزئ لأنه لم يستكمل فيه السجود على الأعضاء السبعة والتي هي ركن من أركان الصلاة وهي: الجبهة مع الأنف - اليدين - الركبتين - بطون أصابع القدمين . 15- من قام من الركوع أو من السجود ثم سجد مباشرة دون أن يقيم صلبه فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يطمئن فيها والاطمئنان ركن من أركان الصلاة . 16- بعض الذين يصلون بالبنطلون والفانلة إذا ركع أو سجد ارتفعت الفانلة الفنيلة وتقلص البنطلون وظهر جزء من الجسم مما هو عورة فتبطل صلاته في هذه الحالة لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو : ستر العورة . 17-لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي عارية الرأس أو بادية جزء من الذراعين أو الساقين، فصلاتها عند ذاك باطلة، وإن كانت تصلي في جوف حجرتها ولا يراها أحد. 18- إذا صليت وقتا من الأوقات وتبين لك بعد الفراغ منه أن الوقت لم يحن بعد فلابد من إعادة الصلاة في وقتها. 19- يجوز أن تصلي النافلة وأنت قاعد غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم من الأجر. 20-إذا ألقي السلام على المصلي وهو في صلاته فإنه يرد السلام بإشارة يبسط كفه فيجعل بطن الكف أسفل وظهره إلى فوق . صحيح سنن أبي داود 792 . 21-لم يكن من هدي النبي ? القنوت بصفة دائمة في صلاة الصبح كما يفعل البعض لا بالدعاء المشهور اللهم اهدني فيمن هديت .. ألخ ولا بغيره، وإنما كان ? يقنت في النوازل أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة وفي جميع الصلوات الخمسة فيدعو عليهم .. ويدعو للمسلمين . 22- لا يجوز لك أن تنظر إلى أعلى وأنت في الصلاة لقوله ? لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم . 23- يكره تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى الصلاة وأثناء انتظارها. 24- إذا وقع الذباب على النجاسة ثم وقع على بدنك أو على ثوبك أو عليك وأنت في صلاتك فإنه مغتفر ولا يجب غسل محله الذي وقع عليه. 25- إذا صليت الوتر أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخر الليل فصل ما يسر الله لك شفعا مثنى بدون وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. 26- من احتاج إلى القيام بعد الصلاة مباشرة فلا بأس أن يأتي بالأذكار ختام الصلاة وهو يمشي أو حال ركوب سيارته. 27- يلاحظ أن بعض المصلين يحرك كفيه عند الالتفات للسلام عند الخروج من الصلاة، وقد كان الصحابة يفعلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مالي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس فتركوا الرفع واكتفوا بالالتفات. رواه أبو داود والنسائي. لا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلوا إلى القبور ، وقوله عليه الصلاة والسلام : فلا تتخذوا القبور مساجد . ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر : لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، وقال ابن القيم: يزال المتأخر والجديد. 28- يكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، فإن فعله لمرض ونحوه فلا بأس. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها. ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي ذلك الفعل تشبه بهم. ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود. 29- الصلاة الوحيدة التي بها في كل ركعة ركوعان اثنان هي صلاة الكسوف . 30-تكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور أ هـ . 31-لا تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة وبيت الحش ما أعد لقضاء الحاجة وأعطان الإبل ما تقيم فيها وتأوي إليها الإبل وقارعة الطريق وفي الحمام وفوق ظهر بيت الله ولا يصح الفرض في داخل الكعبة وحجرها حجر إسماعيل ، وتصح صلاة النفل والنذر في الكعبة . 32-مواضع سجود السهو : في حال الزيادة، وحال الشك بالزيادة أو النقص مع الترجيح يكون السجود بعد السلام. وفي حال النقص وحال الشك بالزيادة أو النقص بدون ترجيح يكون السجود قبل السلام. 33-إذا شك المصلي وسها في صلاته فلم يتذكر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل فيعتبر نفسه صلى ثلاثا وليتم الرابعة ثم يسجد للسهو. 34- يباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض الناس، وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا 35- إذا شك المصلي هل أحدث أم لا ، أو أحس بحركة في بطنه ، ولم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين وهو سماع الصوت أو وجود الريح، فإن وجد ذلك فلينصرف من صلاته وإلا فلا. 36- قطع الصلاة لغير عذر حرام ، لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم (محمد - 33) ويجوز قطعها للأعذار التالية : أ - لإخراج مصحف وقع في نجاسة . ب _ لإنقاذ نفس من الهلكة . ج _ ولدفع ظالم يريد الفتك بمسلم. هـ _ ولسقوط طفل في بئر مثلا أو إنقاذه من النار. و _ لصيانة مال يخشى سرقته أو نحوها. 37 إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة هل أداها أم لا ؟ فإن الواجب عليه أن يبادر إلى أدائها لأن الأصل بقاء الواجب، فعليه أن يبادر بها لقوله ? : من نـام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . 38- ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تزول أي تميل عن وسط السماء وبعد اصفرار الشمس حتى تغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب إلا أنه يجوز ذلك للنائم والناسي أن يصليهما في وقت الكراهة فمن نام ثم استيقظ متأخرا بعد صلاة الصبح في وقت الكراهة فليصلها بمجرد استيقاظه ولو في وقت الكراهة ، فأداء الفريضة لا يدخل في ذلك النهي . وأما الصلوات ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ، وصلاة الجنازة ، فتجوز في وقت النهي على الراجح، وإن جلس ولم يصل فلا حرج. 39- من الممكن أن تقرأ في صلاة واحدة التشهد أربع مرات وهذه في حالة واحدة: إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية ولم تدرك ركوعها ، وجلست للتشهد مع الإمام، ولما قام الإمام للركعة الثالثة قمت معه وهي تعتبر الأولى لك ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة وتعتبر في حقك الثانية وتأتي فيها بالتشهد الثالث ثم تقوم للثالثة وتأتي فيها بالتشهد الرابع فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة. 40- تستحب صلاة النافلة في البيوت ، إلا في حالة واحدة وهي في داخل الكعبة، ويلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة كما سبق في 31 ولا تجوز بل ولا تجزئ. 41- يجوز أن تصلي الوتر في وقت صلاة المغرب إذا كنت مسافرا، وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب ، فيجوز لك عندئذ أن تصلي الوتر بعد صلاتك للعشاء قصرا، وفي وقت المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء . 42 - تجوز الصلاة في السيارة أو الطائرة أو الباخرة ، فللمسافر أن يتنفل على ظهر دابته وحيثما توجهت للقبة ولغيرها. 43- إذا أتيت إلى الصلاة، والمصلون راكعون، فكبر تكبيرة الإحرام قائما قبل أن تهوي راكعا، وإن كبرت غير قائم فيخشى ألا تجزئك صلاتك عن الفريضة. 44- إذا أدرك المصلي ركعة واحدة في صلاة الفريضة مع الجماعة فقد أدرك فضل صلاة الجماعة، وإن كان أجره يختلف عمن أدركها من أولها. 45- إذا كان يصلي إماما أو مأموما أو منفردا فتذكر أثناء الصلاة أنه مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح، فعليه أن يخرج من الصلاة لأن طهارته غير صحيحة وقد نص عليه الشافعي وأحمد المغني 2505 . 46- يستحب تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة، فقد ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصلي صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام أو بانتقال عن مكانه. 47- ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية حيث نرى الكثير يقوم بعد الأذان الأول ويصلي ركعتين سنة الجمعة ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ذلك، والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، وفي الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، ولكن يشرع لمن جاء إلى الجمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد فقط قبل أن يجلس. 48-يستحب رفع الصوت بالأذكار التي بعد الصلاة لكنه رفع يسير ليس فيه تشويش أو إيذاء لأحد (انظر صحيح البخاري رقم 2841 ومسلم 853 ورسالة تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة لابن سحمان رحمه الله) 49- إذا قرأ المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة بعد الفاتحة ساهيا لم يشرع له السجود للسهو لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الأمير الذي يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين. 51 - وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (آل عمران - 8 ) 52 - يجوز البكاء في الصلاة خوفا من الله ، ولو كان البكاء بصوت لا يستطيع منعه. 53- شروط صحة الصلاة: الطهارة - دخول الوقت - ستر العورة - استقبال القبلة. 54- أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها: القيام مع القدرة عليه - النية - تكبيرة الإحرام الله أكبر - الفاتحة - الركوع - والرفع منه - السجود والرفع منه - الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس - التشهد الأخير - التسليمة الأولى الترتيب 55- واجبات الصلاة ثمانية وهي : جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام - قول سبحان ربي العظيم في الركوع - قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وليست مشروعة للمأموم - قول سبحان ربي الأعلى في السجود - قول رب اغفر لي بين السجدتين - الجلوس للتشهد الأول - التشهد الأول 56- الفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الواجب إذا تركه المصلي سهوا فإنه يأتي بدلا عنه بسجود السهو ، أما الركن إذا تركه المصلي سهوا فإنه لا يسقط بل يأتي به ، وبما بعده ويسجد للسهو . انظر التفصيل في كتب الفقه . يقول الشيخ العثيمين : إن شروط الصلاة ما فقد منها عمدا أو سهوا لم تصح الصلاة بدونه . وما فقد منها عجزا سقط التكليف وصحت بدونه . وأما أركان الصلاة ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة كلها فتعاد، وأما إن كان سهوا فإن كان تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة كلها فتعاد.وإن كان غير تكبيرة الإحرام بطلت الركعة التي سقط منها الركن بكاملها وتقوم الركعة التي بعدها بدلها ويسجد للسهو. وما سقط من الأركان عجزا سقط التكليف به وصحت الصلاة بدونه. وأما واجبات الصلاة فما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وما سقط سهوا وفات محله جبره السجود للسهو وما سقط منها عجزا سقط التكليف به وصحت الصلاة بدونه. 57- إذا صلى الوتر، وأثناء الصلاة أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه. راجع ما تقدم أعلاه العلامة الشيخ محمد عيد العباس