ما يدرك به وقت الصلاة وما يترتب على ذلك

حددت الشريعة الإسلامية أوقات الصلاة وبينتها، وأمرت العباد بأداء الصلاة في هذه الأوقات، ويتساءل البعض بأي شيء يدرك وقت الصلاة؟ هل هو بأداء الصلاة كلها في الوقت أم بتكبيرة الإحرام أم بماذا؟ وهل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى القدر الذي تدرك به ثم يصليها؟ يبين ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بقوله: يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت. ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت. ويترتب على هذا الإدراك أمران: أحدهما: أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكرالله فيها إلا قليلا. الأمر الثاني: أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك: من أوله: أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل المغرب، فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت. ومثال ذلك: من آخره: أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر، فيجب عليها صلاة الفجر. فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من ركعة أم طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية لأن الإدراك فيهما أقل من مقدار ركعة. هذا الموضوع نقل من كتيب بعنوان مواقيت الصلاة للشيخ محمد بن عثيمين .