أحكام وفوائد فقهية مهمة ( الطهارة وما يلحق بها )

راجعها العلامة الشيخ محمد عيد العباسي الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه فإليك - أخي المسلم - هذا المختصر المفيد في بعض الأحكام والفوائد الفقهية المهمة - والتي تكثر الحاجة إلى معرفتها - استقيتها من بعض كتب الفقه المعتمدة والموثوقة كالمغني، والمجموع، والروض المربع، والزاد، ونيل الأوطار، وفتاوى ابن تيمية، وفتاوى ابن باز وابن عثيمين، واللجنة.. وغيرها. وقد دعاني إلى جمعها بهذه الصور المختصرة أمور منها: أهمية هذه الأحكام والفوائد وحاجة الناس الملحة إلى معرفتها، وكثرة سؤالهم عنها، ومنها: صعوبة عبارات بعض كتب الفقه وتوسعها وكثرة مسائلها وتفريعاتها وضعف همم البعض عن مطالعتها والبحث فيها. ولذلك استخرت الله العظيم في كتابة مختصر لأهم الأحكام الفقهية التي لابد من معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة، وجمعت هذه المسائل والأحكام المهمة وحرصت على جعل عباراتي ميسورة سهلة، وجردت الكتاب من الأدلة - غالبا - خشية الإطالة، وفي الوقت نفسه حرصت أن لا أذكر من المسائل والأحكام إلا ما ثبت مسترشدا بتحقيقات أهل العلم، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المختصر، كما أسأله تعالى التوفيق والسداد. ونبدأ أولا بالطهارة وما يتعلق بها: 1- يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وذلك الماء سبعة أنواع: ماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء المطر. 2- إذا وضعت يدك في الماء وعليك الجنابة فالماء لا يزال طاهرا مطهرا. 3- إذا وقع عليك ماء لا تدري طهارته من نجاسته فهو طاهر ما لم يتيقن من نجاسته. 4- لو صليت ناسيا للنجاسة ولم تتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. 5- إذا خفي عليك موضع النجاسة من الثوب مع تحقيق إصابته بها وجب غسله كله. 6- ما أصابك من طين الشوارع فهو طاهر ما لم تر نجاسته . 7- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. 8- يكفي في تطهير الحذاء والنعل والخف المتنجس ركله بالتراب. 9- إذا صببنا الماء - الكافي - على أرض متنجسة فزال أثر النجاسة فقد حصلت الطهارة. 10- لا بأس أن تتوضأ من الماء الذي يتبقى في البراميل والخزانات أو البرك وإن كان لونه متغيرا أحمر مثلا إذا كان تغير لونه بغير نجاسة 11- لا يضر لمس النجاسة بالثوب أو البدن بعد جفافهما مثل بول الطفل على الأرض بعد جفافه ودون غسله. 12- إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه تنجس الماء وإلا فلا. 13- إذا بال على ثيابك غلام رضيع لم يتناول الطعام فيكفي في طهارته أن تنضح ترش عليه الماء. 14- خروج الريح فساء أو ضراط لا يوجب الاستنجاء كما يظن البعض. 15-نجاسة الكلب تغسل سبعا إحداها بالتراب. 16-إذا صببنا الماء على بول ولو مرة واحدة فزال رائحته أو أثره فقد حصلت الطهارة. 17-تطهر السكين والسيف والمرآه بالمسح حتى يزول أثر النجاسة. 18-إذا وقع في السمن فأرة ونحوها فطهارته إلقاؤها وما حولها. 19-يطهر جلد الميتة بالدباغ. 20- اليقين لا يزول بالشك، فلو شك: أأحدث أم لا ؟ فهو على طهور، ولو شك أتوضأ أم لا ؟ فهو غير متوضئ. 21- يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وغيرها، ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه لأنه ليس بنجس 22- إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى أتم وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. 23-يباح استعمال ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. 24-الماء المسخن بالشمس أو بغيرها لا يكره استعماله مطلقا - خلافا للشافعية - إذا لم يثبت صحيا أنه يضر بالصحة. 25- يكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث تشريفا فيصح استعماله مع الكراهة ويجوز الوضوء به. 26- يطهر الغسيل بالغسالة الآلية لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملابس أكثر من ثلاث مرات ويعصر في كل مرة وتتخلص منه الغسالة آليا. 27- النجاسات هي: غائط الإنسان مطلقا - بوله إلا الذكر الرضيع - لعاب الكلب - روثه - دم الحيض - لحم الخنزير - والميتة إلا ميتة الآدمي وما ليس له دم سائل وفيما عدا ذلك خلاف 28- ترتب على توافر المياه في البيوت غالبا واستعماله في الاستنجاء أن كثر السؤال عن جواز الاستجمار بغير الماء كالورق الكرار المعروف، وذلك في حالة تعذر الاستنجاء بالماء بسبب المرض أو العمليات الجراحية أو الكسور، ونسي الناس أن الأصل والقاعدة التي كانت متبعة في عهد السلف - غالبا - هي الاستجمار بالحجر ونحوه من كل جامد قالع طاهر، لذا لا حرج إطلاقا في استعمال الورق دون الماء، ولا يجوز بحال ترك الصلاة في هذه الأحوال ونحوها بحجة عدم الطهارة. 29- إذا قام المسلم من نوم الليل وأراد أن يتوضأ فلا يغترف منه بيديه حتى يغسلهما قبل ذلك ثلاث مرات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه. 30- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد. 31- لو اجتمع موجبان للغسل كجنابة وحيض فيكفي غسل واحد، فلو حاضت امرأة قبل الغسل من الجنابة فعليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل غسلا واحدا لهما ولا تغتسل مع جريان الدم. 32- يستحب للذي يعاني من سلس البول هو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها قياسا على المستحاضة التي يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها ويعفى عما ينزل أو يتفلت منه بعد ذلك. 33- المني: هو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه، يشبه رطبا رائحة الطلع ويابسا رائحة البيض، والمني طاهر ويستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إذا كان يابسا، وخروجه يوجب الاغتسال. 34-إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. 35-المذي: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وهو نجس، وإذا أصاب البدن وجب غسل مكانه من البدن، وإذا أصاب الثوب فيكفي في طهارته رشه بالماء لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب منها الشاب العزب . 36-الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس، قالت عائشة رضي الله عنها: أمـا الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل . 37- إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل غليه ولكن إذا خرج المني بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل. 38- إذا انتبه من نومه فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل وإلا فلا. 39-إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج مني فلا غسل عليه، ولكن إذا مشى فخرج منه المني فعليه الغسل. 40- إذا رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله وكان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها فقط، وقيل: لا يلزمه ذلك إلا للصلاة التي لم يخرج وقتها، والله أعلم. 41- إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منها قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر. 42-لا يجوز وطء الزوجة إذا انقطع حيضها إلا بعد الغسل بالماء. 43- يجوز أن ينام وهو جنب قبل الاغتسال، إلا أن الأفضل ألا ينام وهو جنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن عليه أن يبادر بالغسل لصلاة الفجر مثلا بوقتها، ولا يجوز تأخيره إلى أن يخرج وقت الصلاة. 44- ينبغي لمن أراد أن يذهب إلى الخلاء دورة المياه أن يدخل برجله اليسرى ويقول قبل دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعليه ألا يدخل معه ما فيه ذكر الله وعليه ألا يتكلم حال تبرزه - وعليه ألا يستنجي بيمينه - وعليـه أن يخرج برجله اليمنى ويقول بعد الخروج من الخلاء: غفرانك . 45- يكره التبول في طريق أو شق أو ثقب سرب ويكره التبول في إناء بلا حاجة، ويكره التبول في مهب الريح بلا حائل لئلا يرد البول عليه، ويكره البول في نار وفي رماد. 46- الأصل أن يتبول الرجل جالسا لأنه أستر وأحفظ من أن يصيبه شيء من رشاش بوله، ولكن يجوز التبول من قيام إذا أمن الرشاش فهو مباح. 47- يشرع التيمم لمن لم يجد الماء، أو لمن وجد الماء ولم يقدر على استعماله لبرد أو مرض ونحوه، وخاف من زيادة مرضه أو تأخر الشفاء عن استعمال الماء. 48- كيفية التيمم: أن يقول بسم الله - ناويا التيمم - ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. 49- لا إعادة على من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت، لكن المتيمم الذي يجد الماء في الصلاة ينتقض تيممه وتبطل طهارته وإن انقضت الصلاة لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت كما سبق . 50-لا يجوز التيمم على الجدار أو السجاد ونحوهما إلا أن يكون عليهما تراب أو غبار. 51- يجوز المسح على الخفين والجوربين الشراب يوما وليلة، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويشترط لجواز المسح عليهما أن يلبسهما على وضوء، وكذلك إمكانية المشي فيهما، وإن كانا ممزقين، وأن يكون الخف طاهرا مباحا وأن لا يمسح في حدث أكبر، وصفته: أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه، وإن أقام ثم سافر أو سافر ثم أقام أتم مسح مقيم، ويبطل المسح انقضاء المدة وخلعه بعد الحدث والجنابة، وإذا انقضت مدة المسح وهو لا يزال متوضئا فهو على وضوء. 52- يجوز المسح على الخفين لمدة 24 ساعة بدءا من لحظة المسح الأولى بعد الحدث، وبصرف النظر عن وقت لبسهما. 53- يسن تغطيـة الأواني، ولـو بعرض عود. رواية مسلم ولو أن تعرض عليه عودا . 54- يباح الكلام أثناء الوضوء ولم يرد في السنة ما يمنعه. 55- الدعاء الخاص بكل عضو من أعضاء الوضوء عند غسله لا أصل له في السنة. 56- لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على الأقل. 57- لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء إذا لم يثبت ذلك. 58- لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا أو شتاء. 59- يجب أن يزال الثوب عن المرفقين، وكذلك تحرك الساعة أو الخاتم لكي يصل الماء إلى ما تحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة قدر الدرهم في قدم رجل لم يصبها الماء فأمر بالإعادة . 60- لا يصح الوضوء مع وجود حائل كطلاء الأظافر المانيكير وكالشمع، أما اللون وحده كالحناء فلا يضر. 61- التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة ونحوهما بدعة، فالنية محلها القلب. 62- يلاحظ أن الكثير من الناس إذا انتهى من غسل وجهه في الوضوء لا يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وإنما يغسلهما من مفصل الكف إلى المرفقين، ويظن أن غسل الكفين في بداية الوضوء يكفي وهذا سنة أما غسلهما بعد الوجه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ففرض من فروض الوضوء، فالواجب أن يغسل يديه بعد غسل الوجه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. 63- من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء في أي عضو من أعضاء الوضوء فإنه يجب عليه إعادة الوضوء إن كانت أعضاؤه قد نشفت، وإن لم تكن قد نشفت غسل هذا العضو وما بعده. 64- إذا توضأ المسلم فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة أو مرتين أو بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فوضوؤه صحيح ولكنه ترك الأفضل. 65-إذا كان الإنسان مجروحا في أحد أعضاء الوضوء ولا يستطيع وضع لاصق فليتوضأ ثم يتيمم للعضو المجروح، ولا يجب عليه غسل مكان الجرح مادام يتضرر بالماء. 66- إذا نسى المسلم وصلى بغير وضوء فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بوضوء متى ذكر ذلك ولو طالت المدة. 67- إذا كان المسلم متوضئا ثم شك هل حصل منه ما ينقض الوضوء أم لا ؟ فهنا يبني على الأصل وهو الطهارة ويطرح الشك. وقد سبق هذا في 20 68- فرائض الوضوء: النية - غسل الوجه ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق - غسل اليدين للمرفقين - مسح الرأس ويدخل في ذلك الأذنان - غسل الرجلين إلى الكعبين - الترتيب - الموالاة.