أحكام وفوائد فقهية مهمة ( صلاة الجماعة وما يلحق بها)

راجعها الشيخ العلامة محمد العيد العباسي 1-يكره أن يؤم الرجل أجنبيات لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهونه. 2-من صلى منفردا ثم حضر جماعة سن له أن يصلي معهم نافلة. 3- إذا تبين لك بعد الصلاة أنك صليت لغير القبلة بجهالة فلا تعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. 4-إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأمومون إلى سترة أخرى. 5-إذا فاتتك صلاة العصر مثلا، وجئت إلى المسجد فوجدت الجماعة في المسجد يصلون المغرب، فعليك أن تصلي المغرب مع الإمام ثم صل العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل تعيد المغرب؟ ففيه قولان: أصحهما لا يعيد وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والشافعي. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 22106 . 6- يكره تحريما الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لضرورة. 7-يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين سواري المسجد أعمدته ويكره ذلك للمأمومين لما فيه من قطع الصفوف إلا عند الزحام وضيق المسجد فلا كراهة عند ذلك. 8-إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة بالمسجد فعليه أن يضع يده على أنفه ثم يخرج من الصلاة ليخيل للناس أنه مرعوف لديه نزيف بأنفه رفعا للحرج ومنعا من إحراجه أمام المصلين. 9- يجوز لمستمع خطبة الجمعة أن يتكلم مع الإمام في موضوع الخطبة كأن يراجعه في مسألة أخطأ فيها أو ليصحح له آية، ولكن لا يجوز له الحديث مع أحد سواه. 10-يجوز للمأموم الكلام أثناء الصلاة إن لم يفهم الإمام بالتسبيح كأن يقول له اجلس للركعة الأخيرة أو قم للرابعة على أن يكون الكلام بقدر الضرورة ولصالح الصلاة. 11- يجوز أن تمشي في الصلاة لسد فرجة في الصف الذي أمامك أو على جانبك. 12-لا يشرع تشميـت العاطس قول يرحمكم الله والإمام يخطب يوم الجمعة، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. 13-إذا كبر الإمام للصلاة فلا يجوز أن يتأخر المأموم عن التكبير لأجل أن يتسوك فالأولى الدخول مع الإمام. 14-يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يمينا أو يسارا ويستقبل الناس بوجهه. 15-يوجد من يتخلف عن متابعة الإمام في الركوع أو السجود أو يجلس إذا قام الإمام من السجود بغير حاجة، وهذا مكروه كراهة شديدة، وقد تبطل صلاته بذلك، فقد جعل الإمام ليؤتم به.. وقول الجمهور فيمن فاته ركنان متواليان من غير عذر أن صلاته باطلة ويأثم. وذكر الشيخ أبو بطين إذا انتصف الإمام بالفاتحة والمأموم لم يقم من سجوده من غير عذر بطلت صلاته حتى ولو كان ساجدا يدعو. 16-يوم الجمعة فيه ساعة إجابة والراجح أنها الساعة الأخيرة من النهار فمن صادفها ودعا بخير بشروط الدعاء المعروف أعطاه الله ما يسأل، بينما يعتقد بعض العوام أن فيها ساعة نحس، وهذا اعتقاد منكر وخاطئ. 17- إذا تذكر الرجل أثناء خطبة الجمعة أو غيرها أنه لم يصل صلاة الفجر وجب عليه أن يقوم فورا ويصليها والإمام يخطب ثم يجلس ليصلي الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . 18- إذا أقيمت الصلاة وأنت في طريقك للمسجد فلا تسرع في مشيك، وإذا دخلت المسجد والإمام يركع فلا تقل: إن الله مع الصابرين، أو غير ذلك، ولكن عليك بالسكينة والطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري. 19- تصح إمامة المرأة للنساء فقط، وتقف وسطهن. 20- لا تصح صلاة أحد عن أحد إلا في ركعتي الطواف للحاج بالنيابة. 21- إذا دخلت المسجد ثم صليت تحية المسجد أو السنة وأقيمت الصلاة أثناء صلاتك للسنة.. وإن كنت لازلت في أول الركعة الأولى فاقطعها وادخل الفريضة مع الإمام. 22- إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ولم يفتح عليه أحد من المصلين فهو مخير إن شاء كبر للركوع وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى يحفظها. 23-إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمن دخل المسجد ووجد الإقامة لصلاة الفجر مثلا، فلا يصح له أن يأخذ مكانا في آخر المسجد فيصلي ركعتي سنة الفجر ثم يدخل في الجماعة كما يفعل البعض ولكن ينبغي له أن يدخل في الفرض ثم بعد الفراغ منه صلى ركعتي الفجر وإن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس. 24-من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة حاضرا. 25-لا حرج من القراءة من المصحف في صلاة التراويح والنفل، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف ذكره البخاري رحمه الله. 26- إذا صلى إنسان في مسجد ما الفريضة، ثم ذهب إلى مسجد آخر لمقابلة أخ مثلا هناك أو لحضور درس علم ووجدهم في الصلاة فليدخل معهم في الصلاة ويحتسبها نافلة. 27- من قام من الركعة الثانية ونسي التشهد فإن استقر واقفا فلا يرجع للتشهد الأوسط فإنه سنة وليتم صلاته ثم ليسجد للسهو قبل السلام. 28-التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز إلا في حالتين : الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يسن أن يتلفظ المحرم بقوله : لبيك اللهم بعمرة أو حج ، ولا يقل: نويت العمرة أو الحج. الثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يسن أيضا أن يتلفظ بقوله: اللهم هذا منك وإليك اللهم تقبل مني. 29-لو سها الإمام فعلى المأموم أن يسجد معه، أما لو سها المأموم فلا يسجد للسهو لأن الإمام يتحمل سهوه. 30-إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته، فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام، فإن كان المأموم لم ينتصب قائما فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه، وإن انتصب قائما فإنه لا يرجع، فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته. المغني مع الشرح الكبير 1697. 31- إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقط وجوب الجمعة على من صلى العيد، ولكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، وكذا من لم يشهد العيد. 32- إذا أحدث الإمام وهو يصلي بالناس أو تذكر أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه يخرج من الصلاة وله أن يستخلف من يتم بالناس الصلاة، وإن لم يستخلف وصلوا فرادى جاز ذلك، وإن قدموا رجلا منهم ليتم بهم جاز ذلك أيضا. 33- من تأخر عن صلاة العشاء وحضر والناس يصلون التراويح فليدخل معهم بنية العشاء، وإذا سلم الإمام قام ليكمل صلاته. 34- الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة ، فإن استووا فالأقدم هجرة ، فإن استووا فالأكبر سنا. 35-لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر من الأعذار الآتية: الخوف - المرض - حضور الطعام - مدافعة الأخبثين - المطر أو البرد الشديد أو الحر الشديد أو الريح الشديد - ولمن أكل ثوما أو بصلا عقابا له، فإن أكلهما عامدا ليتخلف عن الجماعة كان آثما أيضا. 36- تجوز صلاة النفل جماعة عند المذاهب الأربعة إذا حدث ذلك اتفاقا ولم يكن عن قصد بشرط إلا يتداعوا إلى ذلك . 37- الكلام المباح في أمور الدنيا وغيرها والتبسم والضحك بغير تشويش والأكل والشرب والنوم كل ذلك جائز في المسجد مادام لم يخل بحق من حقوقه. 38-من علم بعد الصلاة أن إمامه صلى غير متوضئ أو جنبا فلا شيء على المأموم وصلاته صحيحة سواء كان الإمام ناسيا أو متعمدا، أما إن علم قبل الصلاة أو أثناءها فإن صلاته تبطل. 39- تكره مساواة المأموم للإمام ويحرم سبقه. 40- إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فعليك أن تصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد ثم تجلس منصتا. 41- من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام بركوعها وسجودها أتم جمعة ، ومن أدرك أقل من ركعة من الجمعة فليتمها ظهرا. 42-إذا كان جماعة يصلون وفي أثناء الصلاة تبين لهم أن القبلة إلى جهة أخرى، فعند ذلك يتحولون جميعا جهة القبلة وكذلك المنفرد، وما مضى من صلاتهم فهو صحيح. 43-ما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم : وما فاتكم فأتموا وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. 44- يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل حتى يلحقه الداخل فيه، ويدرك الركعة، فقد جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شق عليه تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. 45- يسن أن يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتدا إلى اليمين ثم إلى الشمال. 46-تصح إمامة المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمتوضئ بالمتيمم والعكس، والمسافر بالمقيم والعكس، والمفضول بالفاضل ، كما تصح إمامة الصبي المميز والأعمى. 47- إذا كان يصلي في جماعة فانقطع مكبر الصوت، وسبقه الإمام بركن أو أكثر ثم تنبه أو رجع الصوت، فالعمل أن يأتي بما فاته من الأركان، ثم يلحق بالإمام وإن انقطع الصوت إلى نهاية الصلاة صلوا فرادى، ولهم ثواب الجماعة إن شاء الله. 48- تكره إمامة الفاسق والمبتدع ويكره للرجل أن يؤم أناسا وهم له كارهون. 49-إذا دخل رجل إلى المسجد والمؤذن يؤذن لإحدى الصلوات الخمس - غير أذان الجمعة الثاني - فهنا يشرع له أن يردد الأذان ثم يتنفل، أما إذا دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني للجمعة فهنا يشرع له أن يشرع في أداء النافلة تحية المسجد حتى يتفرغ للإنصات إلى الخطبة لأن الإنصات إلى الخطيب مقدم على إجابة المؤذن. 50-إذا وقع من المصلي سواء كان إماما أو مأموما في الصلاة على الجنازة سهو فإنه لا يجوز في حقه أن يسجد سجود السهو لأن هذه الصلاة لا يشرع فيها ركوع ولا سجود. 51- يدخل المتأخر ليصلي خلف الإمام في أية حالة يكون الإمام عليها - ولو كان قبل السلام - ساجدا أو راكعا أو بين السجدتين ولا ينتظر كما يفعل البعض حتى يرى الإمام هل سيقوم أو سيجلس، بل الصحيح أن يدخل معه في أي وضع كان فيه، ثم يتم ما بقي عليه، ففي الحديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام صحيح سنن الترمذي 484 52-إذا أقيمت الصلاة وحضرت حاجة الإنسان أراد أن يقضي حاجته فليذهب لقضاء الحاجة ولو فاتته الجماعة، فلا صلاة مع مدافعة الأخبثين 53 -لا يجوز تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد.