الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لصالح #إيران

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرياض/ سلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية المكونة من ٣٢ إرهابياً ٣٠ منهم سعوديون إضافة إلى إيراني وأفغاني متهمين بتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة، 

وفي أول دفعات المحاكمة من المتهمين والبالغ عدد الدفعة الأولى منها ١٦ مدانا، طالب الادعاء العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً كما طالب بالحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.

وتضمنت المطالبات بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ. 

كما اشتملت المطالبات على الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ . وطالب الادعاء العام بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه. كما طالب بالحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/11/1380هـ. 

ومن ضمن المطالبات، طالب بالحكم على المتهمين الأول والحادي عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ.

كما طالب بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ.

وطالب الادعاء العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39 ــ 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ. 

كما طالب بالحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) ثمانية عشرة ألف وتسعمائة يورو استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه.  

مطالبات الادعاء: واشتملت المطالبات على الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والاسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.

وطالب الادعاء العام بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و( 41) إحدى وأربعين طلقة سلاح رشاش و( 274) مائتين وأربع وسبعين طلقة سلاح شوزن و(51) إحدى وخمسين طلقة سلاح مسدس ( ربع ) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه. اضافة للمطالبة بالحكم بمصادرة الكتب غير الممسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.