#التجارة تصدر لائحة نظام #مزاولة_المهن_الهندسية

أبرز محتوبات اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

بريدة: أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية؛ وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/1438هـ، التي تنص على "قيام وزير التجارة والاستثمار -بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام".

وأُعدَّت اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، وروعي عند إعدادها آراء المعنيين والمهتمين والمختصين.

وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني المعنية بالتحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، التي تشمل المهندس والإخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة التي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.

كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.

إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.