مصر: قوانين جديدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية

لا يخفى ما تنص عليه القوانين والأعراف العامة في المنع والتحذير من استخدام أية وسائل تعين على التصنت ومراقبة الاتصالات وأجهزة الهاتف، وهذا ما سعت إليه الجهات المسؤولة عن قطاع الاتصالات في مصر عندما فرضت قانونا ينص على وضع ضوابط للحيلولة دون حصول أية محاولة للتصنت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، وينص القانون أيضا على منع أي محاولة لاختراق متطلبات الأمن القومي المصري أو اختراق الترددات اللاسلكية للأجهزة الأمنية الاستراتيجية، وأن عمليات استيراد المعدات والمهمات سوف تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة المختصة، كما أن القانون الجديد سيمنح الفرصة لتوفيق الأوضاع لكافة العاملين في مجال الاتصالات في إطار أحكام هذا القانون ولا مجال للمخالفين أو المصرين على تعمد الأخطار. ويهدف القانون أيضا إلى إفساح المجال أمام تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات ودخول القطاع الخاص، وذلك على أسس غير احتكارية، وفي ظل المنافسة الحرة بين أفضل الخبرات الوطنية والدولية، مع مراعاة حماية أهداف ومصالح الأمن القومي والحقوق السيادية للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية. ويركز المشروع على إطلاق العديد من التحذيرات، وإنزال عقوبات مشددة لارتكاب المخالفات، وجاء في المقدمة منها ما يقضي على ما يطلق عليه سرقة الخطوط التليفونية، أو إساءة استخدام أجهزة الاتصالات سواء بمضايقة الغير أو إزعاجهم عمدا. ونصت المادة 80 من القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحداهما كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، مع عدم الإخلال بالحكم بالتعويض، أو تسبب عمدا في إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. وتقضي التعديلات الجديدة بأن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وذلك حتى يمتد الحظر إلى كل من الحيازة أو الاستخدام لإمكان الرقابة على تلك الأجهزة، وأكدت التعديلات المستحدثة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها. ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز، وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية والقياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الاتصالات المرخص له بها. وأكد المشروع تعويض مشغلي ومقدمي خدمة الاتصالات غير الاقتصادية لقيمة الفرق بين السعر الاقتصادي المعتمد للخدمة والسعر الذي قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم. وذلك من خلال حصيلة موارد الجهاز القومي للاتصالات والتي تتكون من عدد من المصادر منها الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها الجهاز والغرامات والتعويضات التي توقع تطبيقا لأحكام هذا القانون. كما يضمن القانون حقوق المستخدمين، خاصة حقهم في ضمان السرية التامة، وبما لا يمس الأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية.