أحكام الأضحية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه كلمات مختصرة حول الأضحية وما يتعلق بها من أحكام وهي على النحو التالي: حكمها: الأضحية سنة مؤكدة، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، (وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين) (متفق عليه). أفضلها: - وأفضلها الإبل ثم البقر- إن أخرج كاملا- ثم الغنم، والذكر والأنثى سواء. -وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه، لقوله تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). -وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها شعيرة من شعائر الله تعالى. -وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته الأحياء والأموات، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطمعون) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. شروطها: -ولا تجزئ الأضحية إلا بما بلغ السن المعتبرة شرعا: وهي ستة أشهر في الضأن، و سنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان) متفق عليه. -ولا يجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها، ولا العجفاء التي لا تنقى وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء البين ظلعها وهي التي لا تستطيع المشي مع الغنم، ولا المريضة البين مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها، ولما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه. فهذه العيوب الأربعة تمنع الإجزاء، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا يضحى بالعمياء ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ولا بمقطوعة الألية، أما إذا كان من النوع الذي لا ألية له من أصل الخلقة فلا بأس. وهناك عيوب لا تمنع الإجزاء لكنها توجب الكراهية مثل قطع الأذن وشقها وكسر القرن، أما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضر في أصح قولي العلماء. ولكن كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأغلى ثمنا فهي أفضل. وقت ذبحها: ومسائل متفرقة تتعلق بالأضاحي: يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، ولا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد، والأفضل أن يتولى الذبح صاحب الأضحية إن كان يحسن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده. ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويسمى من هي له، فإن كان لا يحسن الذبح فالأفضل أن يشهد الذبح لأنه أبلغ في تعظيم الله تعالى والعناية بشعائره، ويستحب له أن يقسم الأضحية أثلاثا فيأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، وإن أكل أكثر جاز، ولكن يجب عليه أن يتصدق بجزء منها لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير). فإن لم يتصدق بشيء منها فإنه يضمن ذلك، فيجب عليه أن يشتري لحما فيتصدق به، ولا يجوز أن يعطى الجزار بأجرته شيئا منها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، ولا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها، بل يجوز أن ينتفع به من غير بيع. ومن أراد أن يضحي فدخل في عشر ذي الحجة فيحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا حتى يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره- وفي رواية(ولا من بشرته)- شيئا حتى يضحي) رواه مسلم، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه، ولا يحرم عليه إلا ما ذكر الحديث، وأما ما لم يذكر فجائز كالطيب والجماع ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.