تعميم قضائي يلغي الحكم بالشبهة.. البراءة أو الإدانة

وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني

الرياض: أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا قضائيًا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجّه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وتضمّن التعميم الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيّد بوسائل إثبات محددة، مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية.

ويتم ذلك بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجِد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقًا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصًا على تحديد عقوبتها نظامًا أو لا.

ويأتي هذا التعميم رعاية للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية؛ حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة.

وكذلك ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم/ مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيّد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.

ويمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته.

ويهدف التعميم لتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، كما يحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية، ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلًا معتبرًا يوجب الإدانة.