«الإسكان» تستعين بـ«الشؤون البلدية» لتحديد الأراضي المعفاة من الرسوم

الرياض: استعانت وزارة الإسكان بنظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الأراضي المعفاة من الرسوم. إذ كشفت مصادر مطلعة لـجريدة «الحياة» عن توجيه تلقته أمانات المناطق أخيراً من وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بتلبية طلب لوزارة الإسكان بتحديد ضابط اتصال للرد على استفساراتها بشأن بعض الأراضي التي يتم تسجيلها في نظام الوزارة، وطلب أصحابها عدم تطبيق الرسوم عليها استناداً للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي حددت فيها الحالات التي يتم فيها إعفاء ملاك الأراضي من الرسوم.

وأكدت المصادر أن توجيهات وزارة البلدية للأمانات تضمنت تزويد وزارة الإسكان بنسخة من قرار الموافقة على اعتماد المخططات الخاصة في المناطق المستهدفة بالرسوم.

وتنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على: «لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وأيضاً وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، إضافة إلى إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، أما إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم، وكان بإمكان المكلف التصرف فيه».