#الإسكان تستعين بـ #الشؤون_البلدية لتحديد الأراضي المعفاة من #الرسوم
وزارة الاسكان
القصيم: باتت وزارة الإسكان مضطرة إلى الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الأراضي البيضاء المعفاة من الرسوم، استنادًا إلى المادة التاسعة من اللائحة.
وأوضحت مصادر أن أمانات المناطق تلقت مؤخرًا توجيهًا من وزارة الشؤون البلدية، يلزمها بتلبية طلب الإسكان المتمثل في تحديد ضابط اتصال للرد على استفساراتها بشأن الأراضي التي يتم تسجيلها في نظام الوزارة، وطلب أصحابها عدم تطبيق الرسوم عليهم استنادًا إلى اللائحة التي حددت الحالات التي يتم فيها إعفاء ملاك الأراضي من الرسوم.
وأكدت المصادر أن توجيهات وزارة البلدية للأمانات تضمنت تزويد وزارة الإسكان بنسخة من قرار الموافقة على اعتماد المخططات الخاصة في المناطق المستهدفة بالرسوم، حسب صحيفة "الحياة"، الجمعة (12 مايو 2017).
ومسألة الإعفاء من دفع الرسوم، نصت عليها صراحةً المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي تقول في نصها: "لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، وأيضًا وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، إضافة إلى إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
أما إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها، متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم، وكان بإمكان المكلف التصرف فيه".